151

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

پوهندوی

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

معاصر
باب الدعاء
٤٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ: "إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ. * * *
باب كم بين الآذان والإقامة
٤٧٩ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى [سَعِيدٍ] الرَّقَاشِىُّ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِى مَهَلٍ، وَيَقْضِى الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِى مَهَلٍ.
٤٨٠ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْجَوْزَاءِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. * * *
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَاّ التى أقيمت
٤٨١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ، عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلَاّ الَّتِى أُقِيمَتْ. قلت: له فى الصحيح: "فلا صلاة إلَاّ المكتوبة. ومقتضى هذا أنه لو كانت عليه ⦗١٨٠⦘ صلاة الظهر وأقيمت العصر فلا يصلى إلَاّ العصر.

1 / 179