119

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

پوهندوی

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

معاصر
٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِى سَلَمَةَ: إِنَّ ظِئْرَكَ سُلَيْمًا لا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْمٍ، وَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. * * *
باب ترك الوضوء مما مست النار
٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ ثَقِيفٍ ذَكَرَهُ حُمَيْدٌ بِصَلاحٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَمَّهُ أخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ الثَّانِى مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا بِكَتِفٍ فَتَعَرَّقَهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ النَّبِىِّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَا أَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ، وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ.
٣٧٠ - حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَنِى شعيب أبو شيبة، سَمْعت عطاء الخراسانى، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: رأيت عثمان بن عفان، فذكر نحوه.
٣٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو، يعنى ابْنُ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

1 / 147