غایت المقصد په زیاتو المسند کې
غاية المقصد فى زوائد المسند
پوهندوی
خلاف محمود عبد السميع
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
معاصر
٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىَّ.
٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَىَّ فِيهِ.
٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، فذكر نحوه.
٣٥١ - حَدَّثَنَا يَزيِد أَنْبَأَنَا شَرِيك فَذَكَر نحوه شَبِية بالمذكور.
٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، كُوفِىٌّ ثِقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ، أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٌ.
قلت: له فى الصحيح: "السواك عند كل صلاة.
٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ.
وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ وَبَعْدَ مَا ⦗١٤٣⦘ آكُلُ، حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا قَالَ.
1 / 142