غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
92

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

ژانرونه

فقه

- مسألة - رجل اشترى لصغيرته نعلا فضاع، فرأى نعلا برجل(1) صغير، فقال: هو نعل بنتي، فأنكر أبوه، فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده وتفرقا من غير تحقق الحال، لا يقع على واحد منهما الطلاق كما صرح به علماؤنا في كثير من الفروع المشابهة له، كذا في ((فتاوى الفقيه خير الدين الرملي))(2) رحمه الله.

* * *

- فصل -

في الحدود

- مسألة -

لا يجزئ ضرب شارب الخمر، وكذا غيره ممن وجب عليه الحد بالنعال، وإن كان شاربو(3) الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال والعصا والأيدي؛ لانعقاد الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على تركه وضرب أربعين سوطا، لشارب الخمر.

مخ ۱۰۰