غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
63

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

ژانرونه

فقه

وفي ((الفتاوى البزازية))(1): يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه، وإن كانت فيه نجاسة بالغة فرفعه، فإن رفع قدر ما يؤدي فيه ركن فسدت، وإلا لا، والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه؛ ولذا قيل: قدم قلبك: أي نعلك في الصلاة، وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا.

وإن كان النعل النجس في يده أوان الشروع لا يصير شارعا. انتهى(2).

مخ ۷۰