غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy al-Lucknawi (d. 1304 / 1886)غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرونه
وفي ((الفتاوى البزازية))(1): يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه، وإن كانت فيه نجاسة بالغة فرفعه، فإن رفع قدر ما يؤدي فيه ركن فسدت، وإلا لا، والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه؛ ولذا قيل: قدم قلبك: أي نعلك في الصلاة، وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا.
وإن كان النعل النجس في يده أوان الشروع لا يصير شارعا. انتهى(2).
مخ ۷۰