غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرونه
صرح فقهاؤنا(1) في مواضع شتى أن الثوب لا يطهر بالدلك بالأرض، وعليه الأئمة الباقية، مع أنه قد روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله (3صلى الله عليه وسلم(2): (يطهره ما بعده)(3).
وروى أيضا عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة(4) فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: (أليس بعدها طريق طيب، قالت: قلت: بلى، قال: فهذه بهذه)(5).
فالروايتان(6) تدلان على طهارة الثوب بالدلك، قال بعض علمائنا
في تأويل الحديث الأول: أي يطهر المكان الذي بعد المكان الأول بزوال ما تشبث بالذيل من القذر يابسا.
وأقره علي القاري(7) في ((شرح المشكاة)) ثم قال: وهذا التأويل متعين على تقدير صحة الحديث؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل بخلاف الخف. انتهى(8).
مخ ۴۴