غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
27

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

ژانرونه

فقه

وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر(1) عنه(2) وعن أبي يوسف مثل ذلك، إلا أنه لم يشترط الجفاف.

وأما التي لها جرم؛ فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل، هكذا ذكره في ((المبسوط))(3).

وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب ثم مسحه تطهر على قياس ما مر، وإليه مال مشائخنا للبلوى.

وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحث عندهما.

وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل.

مخ ۳۴