غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
140

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

ژانرونه

فقه

قلت: ما ذكره من الاحتمال بعيد عن سوق الحديث كما لا يخفى على من دقق النظر، والقول بأن حديث بشير يدل على الكراهة سخيف جدا، فإنه لا دلالة فيه على الكراهة والأمر يجوز أن يكون للندب والإرشاد لا للكراهة، بل لا يمكن ذلك؛ لأنه قد تقرر في مقره، ومر في موضعه(1) أن الصلاة في النعال ليست بمكروهة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه متنعلين نعلين(2)، ولما لم تكره الصلاة متنعلا مع كونها أرفع العبادات لا تكره زيارة القبور متنعلا بالطريق الأولى، والله أعلم.

وقال شيخ الإسلام البدر العيني، من أجل أصحابنا، في ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) في شرح الحديث المذكور: فيه جواز لبس النعل لزائر القبور، وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك، وبه قال يزيد بن زريع(3)، وأحمد بن حنبل(4).

مخ ۱۴۹