غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرونه
وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه. انتهى(1).
وروى ابن عساكر، والبخاري في ((التاريخ))، وأحمد في ((المسند))، والحاكم في ((المستدرك)) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المتنعل راكب).
وروى الطبراني في ((الأوسط)) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام متنعلا)(2).
قلت: لو حلف لا يركب، فتنعل لا يحنث، وإن كان إطلاق الراكب عليه يقتضي أن يحنث لما نبهناك عليه أن الأيمان مبنية على العرف(3)، فالمتنعل لا يقال له في العرف بأنه راكب.
ونظيره ما ذكره الفقهاء: إنه لو حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل لحم السمك؛ لأنه لا يقال له في العرف اللحم، ولا لبائعه بائع اللحم، مع أنه قد أطلق الله عليه اللحم في قصة موسى وخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام.
مخ ۱۱۲