173

غاية الامنۍ په لارښوونې باندې النبهاني ته

غاية الأماني في الرد على النبهاني

پوهندوی

أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي

خپرندوی

مكتبة الرشد،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

شرعت زيارة القبور، وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده وينهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة. ويجب التفريق بين الزيارة الشرعية التي سنّها رسول الله ﷺ وبين البدعية التي لم يشرعها، بل نهى عن مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر واتخاذه وثنًا. وقد ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: "لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"١. حتى أن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجتَ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس"٢. فهذه المساجد شُرِعَ السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلّى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث"٣. ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها

١ أخرجه البخاري (١١٨٩، ١٩٩٥) ومسلم (١٣٩٧/ ٥١١) . ٢ أخرجه مالك في "الموطأ" (١/٦٨/١٦) ٥- كتاب الجمعة (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وأحمد (٦/ ٧) أو رقم (٢٣٩٦٠- قرطبة) والنسائي (٣/ ١١٣- ١١٦) وابن حبان في "صحيحه" (٧/٧/٢٧٧٢) والحميدي في "مسنده" (٢/٤٢١/٩٤٤) والطيالسي (١٣٤٨) . بإسناد صحيح كما في "أحكام الجنائز" للألباني (ص ٢٨٧- ط. المعارف) . ٣ أخرجه البخاري (٤٧٧، ٦٤٧) ومسلم (٦٤٩) .

1 / 178