106

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

خپرندوی

مركز النخب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

ژانرونه

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شركٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. •---------------------------------• «إِلَّا قُطِعَتْ» فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلِّق لأجل دفع العين ونحوها من الآفات؛ لأنه لا يرد الضرر ولا يدفعه إلَّا الله سبحانه. ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق على رقبة البعير من التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الأمر بقطعها. «وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ» حديثه عند أحمد وأبي داود (١)، وإسناده ضعيف.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١١٠) رقم (٣٦١٥)، ومن طريقه ابنه عبد الله في السنة (١/ ٣٦٦) رقم (٧٩٢) وأبو داود في سننه (٤/ ٩) رقم (٣٨٨٣)، وأبو بكر الخلال في السنة من طريق أحمد أيضًا (٥/ ١٨) رقم (١٤٩٤)، والطبراني في الدعاء للطبراني ص (٣٣٧) رقم (١١٠٦)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٧٤٤) رقم (١٠٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٨٨) رقم (١٩٦٠٣) من طريق أبي داود، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٥٦) رقم (٣٢٤٠) من طريق أبي معاوية، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٦٦) رقم (٣٥٣٠) من طريق عبد الله بن بشر، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٩/ ١٣٣) رقم (٥٢٠٨)، ثلاثتهم (أبو معاوية، وعبد الله بن بشر، وأبو يعلى) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى ابن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود، مرفوعًا، بألفاظ مختلفة، بعضها مطولًا وبعضها مختصرًا، وليس عند الطبراني في الدعاء قوله: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٦٣) رقم (٨٢٩٠) من طريق محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود مرفوعًا. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٥٦) رقم (٦٠٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢١٣) رقم (١٠٥٠٣) من طريق فضيل بن عمرو، عن يحيى بن الجزار قال: «دَخَلَ عَبْدُ الله عَلَى امْرَأَةٍ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ الله أَغْنِيَاءَ أَنْ =

1 / 110