غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ژانرونه
يصلي فذهب به النوم حتى فات وقت الصلاة أن عليه الكفارة ( 130 ) وقال مررت مع جابر بمسجد وقد أقام الإمام فيه لصلاة الغداة فدخل معهم فاستفتح سورة طويلة فتأخر جابر وصاحبه وترك الصف وصلى وحده فلما انصرف قال أن صلاة الغداة تفوت وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن سدر الرجل ردائه في صلاته وزعم عمر بن المفضل أنه سأل بشيرا عن الرجل بنشر في الصلاة فقال من قال يقف حتى يفتر ثم يصلي وقال سألت عن ذلك أبا عثمان فقال يمضي في صلاته قال محمد بن رياسة قلت للعلا بن أبي حذيفة إني إذا صليت الفريضة أن أوتر على أثرها بثلاث ركعات قال لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين قال أبو المؤثر روى عن ابن مسعود أنه كان في الصلاة كأنه لفظه ملقاة وحفظ جابر بن النعمان أن طالوت السمؤلي سأل هاشم بن غيلان رحمه الله عن الرجل ما يقطع صلاته قال هاشم الصلاة ليس هي حبلا ممدودا وإنما تعرج فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره قال أبو زياد بلغني عن الربيع بن حبيب رحمه الله أنه قال لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره وإنما يقطعها عليه فجوره منها قال أبو عبد الله رحمه الله في الجنب لا يقطع الصلاة ورفع عن أبي مهاجر أن الخط في الأرض يجزي عن السترة وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اقرأ القرآن بأي حالة شئت إلا جنبا وادخل المسجد في أي حالة شئت إلا جنبا واحمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا وقد سمعنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله رأى أبنه يصلي وهو يكف شعره فجاء عمر فدلك شعره بالتراب ( 131 ) وضربه وأمر الحجام فقصه وقد قال محمد بن النظر وروى عن سعيد محرز أنه قال لا بأس أن يصلي الرجل بثياب اليهود وذكر ذلك في العسكر من نزوى وجماعة من المسلمين احفظ أن فيهم محمد بن محبوب واحسب أن الوضاح بن عقبة أيضا فلم أرهم يقبلون هذا الرأي قال أبو سفيان أدركت أصحابنا وعن يكرهون الصلاة في داخل المحراب قال ولكن ليقم خارجا منه ويكون سجوه فيه قال أبو المؤثر
(1/110)
مخ ۱۱۶