الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
50

الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

پوهندوی

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

خپرندوی

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۲۰۰۱ ه.ق

ژانرونه

د حدیث علوم
(٥٧ - (ص) ثمَّ الكتابات مثلهَا وَلَو ... تجردت عَن الْإِجَازَة اكتفوا) (ش): هَذَا هُوَ الْقسم الْخَامِس وَهُوَ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ أَن يكْتب مسموعه أَو مقروءه جَمِيعه، أَو بعضه لغَائِب، أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ، وهى أَيْضا ضَرْبَان: مقرونة بِالْإِجَازَةِ، ومجردة عَنْهَا، فالمقرونة فى الصِّحَّة وَالْقُوَّة مثل المناولة المقرونة بهَا، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [مثلهَا] وَأما الْمُجَرَّدَة: فَإِنَّهَا أَيْضا صَحِيحَة لجَوَاز الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث اكْتِفَاء بِالْقَرِينَةِ، وهى عِنْدهم مَعْدُودَة فى الْمسند الْمَوْصُول. وَقَالَ السمعانى: " هى أقوى من الْإِجَازَة " ويكفى مَعْرفَته خطّ الْكتاب، وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة، وَهُوَ ضَعِيف، وَأطلق غير وَاحِد من كتاب أهل الحَدِيث، وَغَيرهَا فى الْمُكَاتبَة: " حَدثنَا "، و" أخبرنَا "، وَالصَّحِيح أَن يُقَال: " كتب إِلَى فلَان "، و" أخبرنى مُكَاتبَة، أَو " كِتَابَة "، أَو نَحْو ذَلِك، وَاخْتَارَ الْمُتَأَخّرُونَ الْمُكَاتبَة فى الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا، والمشافهة فى المتلفظ بهَا. (٥٨ - (ص) ثمت الْإِعْلَام وَفِيه ... ثمَّ وَصِيَّة لبَعض من سلف) (ش): هَذَا هُوَ الْقسم السَّادِس، وَالسَّابِع، وأولهما: الْإِعْلَام: وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك، من غير إِذن فى رِوَايَته عَنهُ وَاخْتلف فى الرِّوَايَة بِهِ [/ ٥٠] وجوازها كثير من أهل الحَدِيث، وَالْفِقْه، وَالْأُصُول، مِنْهُم: ابْن جريج، وَابْن الصّباغ، وَكَذَلِكَ الظَّاهِرِيَّة بل زَاد بَعضهم فَقَالَ: " لَو قَالَ لَهُ هَذَا روايتى وَلَا ترويه عَنى جَازَ لَهُ رِوَايَته "، وَالصَّحِيح: أَنه لَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة بِمُجَرَّد الْإِعْلَام، وَبِه قطع بعض الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ؛ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه بِإِذن فى رِوَايَته

1 / 104