الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
37

الغایه فی شرح الهدایه فی علم الروایه

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

پوهندوی

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

خپرندوی

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۲۰۰۱ ه.ق

ژانرونه

د حدیث علوم
(ش): أى وليعتن الطَّالِب بالتصحيح والتضبيب فَإِن ذَلِك من شَأْن المتقنين. فالتصحيح كِتَابَة: صَحَّ على كَلَام صَحَّ رِوَايَة وَمعنى، لكَونه عرضة للشَّكّ وَالْخلاف. [والتضبيب] وَقد يُسمى التمريض: أَن يمد خطا أَوله كرأس الصَّاد وَلَا يلصق بالمدود عَلَيْهِ على ثَابت نقلا فَاسد لفظا أَو معنى، أَو ضَعِيف، أَو نَاقص. وَمن النَّاقِص مَوضِع الْإِرْسَال أَو الِانْقِطَاع، وَرُبمَا اقْتصر بَعضهم على الصَّاد فى عَلامَة التَّصْحِيح، فاشبهت [الضبة] وَيُوجد فى بعض الْأُصُول الْقَدِيمَة فى إِسْنَاد فِيهِ جمَاعَة عطف بَعضهم على بعض عَلامَة تشبه الضبة بَين أسمائهم وَلَيْسَت ضبة بل كَأَنَّهَا عَلامَة الِاتِّصَال وَقَوله: [وَلحق يكْتب بالترتيب] هَذِه مَسْأَلَة اللحق لما يجده الطَّالِب فى كِتَابه من غلط، وَصفَة كِتَابَته: أَن يخط عِنْد مَوضِع سُقُوطه خطا صاعدا قَلِيلا مَعْطُوفًا بَين السطرين عطفة يسيرَة إِلَى جِهَة اللحق. وَقيل يمد العطفة إِلَى أول اللحق ثمَّ يكْتب اللحق قبالة العطفة فى الْحَاشِيَة من جِهَة الْيَمين إِلَّا أَن يكون السقط آخر السطر فَمن جِهَة الشمَال، ويكتبه فى كليهمَا صاعدا إِلَى أَعلَى الورقة لَا إِلَى أَسْفَلهَا لاحْتِمَال سقط آخر بعده فَإِن [/ ٣٨] زَاد اللحق على سطر ابْتَدَأَ سطوره من أَعلَى الطرة المجانب لَهُ إِلَى أَسْفَل، بِحَيْثُ تنتهى سطوره إِلَى أصل الْكتاب إِن كَانَ التَّخْرِيج فى جِهَة الْيَمين وَإِن كَانَ فى الشمَال ابْتَدَأَ سطوره من جَانب أصل الْكتاب بِحَيْثُ تنتهى سطوره إِلَى جِهَة طَرِيق الورقة، وَإِن اتّفق انْتِهَاء الْهَامِش قبل فرَاغ السقط اسْتَعَانَ بِأَعْلَى الوقة من كلا الْجِهَتَيْنِ، وكل مِمَّا تقدم إِن لم يضق الْمحل، إِمَّا بلحق قبله فى السطر، أَو قريب مِنْهُ، وَإِمَّا بِعَدَمِ سلوك كَاتب النُّسْخَة صِيغ جلّ الْمُتَقَدِّمين فى عرض الطره من الْجَانِبَيْنِ مَعًا بِحَيْثُ لَا يخْشَى من الْكِتَابَة فِيهِ من التَّكْلِيف لرؤية الْمَكْتُوب بالتجليد، فَإِن عرض شَيْء من ذَلِك اجْتهد فِيمَا يكون طَرِيقا للْبَيَان وَزَوَال

1 / 91