313

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

إلى أنَّه يلزمه نفضُ وجهه وبدنه عن الغبار قبل التيمُّم، مع أنَّ المسافرَ لا يخلو عن غبار يغشاه.
٨٩ - فرع:
لو رفع يده في أثناء المسح، فالأصحُّ أنه لا يصير بفصل اليد مستعملًا؛ إذ المُستعمَل ما لَصق بالعضو.
* * *
٩٠ - فصل في رؤية الماء خارج الصلاة
رؤيةُ الماء خارجَ الصلاة مع تعذُّر استعمالِه بسَبُغٍ أو غيره، لا يُبطل التيمُّم، ورؤيتُه مع التمكُّن مِن استعماله، أو حُسْبان التمكُّن مبطل للتيمُّم وإن بان خلاف ظنِّه، ومهما لزمه الطلبُ بطل تيمُّمه.
وإن طلب فلم يجد؛ مثل أن يطلع عليه رَكب، أو يحسب السَّرابَ ماءً، ثم لا يجده، فيلزمه الإعادة.
وإن اطَّلع في بئر عالمًا أنَّه لا دلْوَ معه ولا رِشاء لم يبطل تيمُّمه (١). وإن ظنَّهما في رَحْلهِ فلم يجدْهما بطل تيمُّمه؛ إذ مقصود التيمُّم الإباحةُ، فمهما زالت بسبب يتعلَّق بالتيمم بطل؛ لبطلان مقصوده.
* * *
٩١ - فصل في رؤية الماء في الصلاة
رؤية الماء في الفريضة لا يبطلها على الأظهر، وفي شفاء المستحاضة

(١) انظر: "البيان" للعمراني (١/ ٣٢٤).

1 / 324