275

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٢٤ - باب سُنّة الوضوء
يُسنُّ للمتوضئ غسلُ كفَّيه قبل غَمْسِهما وإن تيقَّن طهارتَهما، وكذلك يغسلُهما لو كان يصبُّ عليه الماء.
وعن بعضهم: إن تيقَّن طهارتهما فلا عليه لو غمسهما، ومع ذلك يُستحبُّ غسلُهما، واستبعده الإمام، ولا وجهَ لاستبعاده.
والتسمية سنَّة لا يبطل الوضوء بتركها (١) عمدًا ولا سهوًا.
والمضمضة والاستنشاق سُنَّتان في الوضوء والغسل.
ونقل المُزَنيُّ أنَّه يأخذُ غُرْفَةً لِفِيْهِ وأنْفِهِ، رواها عبد الله بن زيد (٢).
وروى الرَّبيع أنَّه يأخذ غُرْفَةً لِفِيْهِ وغُرْفَةً لأنْفِهِ؛ رواها عليٌّ وعثمان (٣).
فحمل بعضُهم ما نقله المُزنيُّ على الأقلِّ، وما نقله الرَّبيع على الأكمل.
وأجرى بعضُهم قولين:

(١) في "ح": "تركها".
(٢) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) عنه.
(٣) حديث علي أخرجه أبو داود (١١١)، والترمذي (٤٨)، والنَّسائي (٩٤) و(٩٦)، وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٤٠٩)، وحديث عثمان أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).

1 / 286