غرائب فقهیه عند الشیعه الامامیه
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غرائب فقهیه عند الشیعه الامامیه
محمود شکري الوسي d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرونه
وقالوا : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح(¬1) ، مع أن المعلوم قطعا من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعا ؛ للنزاع المتوقع ، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة .
وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات ، إن كان الزوج حاضرا ، مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته(¬2) ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط .
وقالوا : إن نكاح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة ، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها(¬3) ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ .
وقالوا : لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ 126/ ب ] الوطئ(¬4) ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ، ولم يجب شيء في الإضرار ، لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة .
مخ ۹۱
د ۱ څخه ۷۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ