وقالوا : لا تصح الهبة بغير اللغة العربية ، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا : بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة .
وقالوا : إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة ، ويكون الفرج عارية .
وقالوا : يجوز الرجوع عن الصدقة(¬1) ، وقد قال تعالى : { لا تبطلوا صدقاتكم } [ البقرة : 264 ] وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه )) (¬2) .
وقالوا : يجوز وقف الهرة ، مع أنه لا فائدة في وقفها(¬3) .
وقالوا : إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج [ إلى الناس ] (¬4) [ 125/ ب ] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له(¬5) ، فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم .
مسائل النكاح :
مخ ۸۴