وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام(¬1) ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء ، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل(¬2) ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضا روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله ، والحسن بن [ سعيد ](¬3) ، عن الحضرمي(¬4) ، عن أبي جعفر أنهما قالا : (( حين سألهما شخص عن كيفية غسل الجنابة : تتوضأ ثم تغسل )) (¬1).
وقالوا : إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد(¬2) ، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين ، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز ، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم ؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس .
مخ ۵۳