وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة(¬1) ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس(¬2) : (( أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر(¬3) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا )) (¬4) ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي : (( أن ذرق الحلال من الحيوان نجس )) ، نص عليه الحلي في ( المنتهى ) (¬5) .
صفة الوضوء والغسل والتيمم :
قالوا : غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله ، قال تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبا إلى آخر الذقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى ، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل(¬6) ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلا ، ولا فيه رواية عن الأئمة .
مخ ۵۰