غنائم الايام
غنائم الأيام
ایډیټر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنائم الايام
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
ایډیټر
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
وكذلك لا يتبادر منه مثل النحل والذباب وغيرهما كما أشرنا إليه في باب النجاسات.
ويعضده لزوم العسر والحرج، سيما في الانسان، بل يظهر من الأخبار - من الأمر بالتصافح والتعانق سيما في الصيف في البلاد الحارة ورخصة الصلاة في ثوب الآخر مع عدم الانفكاك عن الوسخ والعرق، وجواز مضاجعة النسوان وتقبيلهن - الجواز.
وصحيحة علي بن الريان ناطقة بجواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره (1)، وهو أعم من شعر نفسه وشعر غيره.
وكذلك الكلام في استصحاب الشمع والعسل وفضلات الذباب وغيرها.
ثم إن الحكم هل يشمل ما لا تتم الصلاة فيه أو لا؟ المشهور نعم، وهو الأقوى.
وذهب الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر إلى كراهة التكة والقلنسوة المأخوذتين من وبر غير مأكول اللحم (2).
لنا: عموم الأخبار المتقدمة، وخصوص صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: (لا تجوز الصلاة فيها (3) وبمضمونها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (4).
وروى الشيخ عن الريان بن الصلت: أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: (لا بأس بهذا كله إلا الثعالب (5).
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۲٬۵۱۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ