573

غنائم الايام

غنائم الأيام

ایډیټر

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1417 - 1375 ش

قال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع (1).

ولعله أراد من الكراهة مطلق المرجوحية، وإلا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (2).

وزاد أبو الصلاح القضاء، والظاهر أنه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضا (3).

والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل، ففي صحيحة زرارة:

" ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " (4) وأقرب مجازاته نفي الصحة، وكذلك روايته الأخرى (5).

وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه السلام: " لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين " (6).

ورواية محمد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره (7).

السابع: إذا اتفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلى العيدين حضور الجمعة وعدمه، لصحيحة الحلبي (8).

مخ ۷۰