الرواية. وفي الغوالي " كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة " (1) والسند منجبر بالشهرة.
ويدل عليه صريح فقه الرضا أيضا (2)، ورواية علي بن يقطين (3).
حجة القول الآخر: الأصل، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذكر الوضوء (4)، وما ورد من أن غسل الجنابة والحيض واحد (5).
وصحيحة محمد بن مسلم: " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (6).
وصحيحة حكم بن حكيم: عن غسل الجنابة، فقال: " أفض على كفك اليمنى " إلى أن قال، قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: " وأي وضوء أنقى من الغسل؟ " (7).
وموثقة عمار (8)، ومرسلة حماد (9)، ومكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني (10)، والروايات الثلاث الدالة على أن الوضوء بعد الغسل بدعة (11).
أما الأصل، فلا يقاوم الدليل، سيما في العبادات.
مخ ۸۷