غنائم الايام
غنائم الأيام
پوهندوی
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنائم الايام
میرزا ابوقاسم قمی d. 1231 AHغنائم الأيام
پوهندوی
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 ش
ومما ذكرنا ظهر أن القول " باشتراط قصد الوجه والتعليل به معا منضما إلى نية التقرب كما يظهر من بعض الأصحاب (1) " في غاية البعد.
ولا دليل لاعتبار سائر القيود يعتد به، إلا ظاهر قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (2) الآية بناءا على ما تقدم من أن الظاهر منه كون الشرط غرضا للجزاء، وأن قصد رفع الحدث مستلزم لإباحة الصلاة، فيتخير بينهما - أو أن استلزام رفع الحدث للاستباحة لا يستلزم كون الوضوء المنوي (3) فيه رفع الحدث مقصودا فيه الاستباحة كما هو مدلول الآية، فيتعين قصد الاستباحة (4).
أو أن كون الوضوء واجبا للصلاة لا يستلزم وجوب قصد ذلك، فإن المراد: أن الوضوء واجب للصلاة، لا أن الوضوء الكائن للصلاة واجب، فيثبت عدم اشتراط شئ منها (5).
واكتفى بعض من اشترط قصد الاستباحة في الوضوء للصلاة الواجبة باستباحة أي مشروط كان وإن لم يكن فعله ممكنا (6). وهذا وهن في وهن.
وقد استدل على الجمع بينهما: بأن الحدث مانع، فيجب رفعه، وأن الاستباحة وجه لذلك الرفع، فيجبان.
وفيه: أن وجوب الأول لا يستلزم وجوب قصده، وكذلك كون الثاني وجها للأول.
مخ ۱۶۷
د ۱ څخه ۲٬۵۱۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ