573

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إلَّا فِي صَغِيرَةٍ ٤٨ - يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ٤٩ - وَمَحْجُورَةٍ وَمُوَكِّلَةٍ غَنِيَّةٍ.
النِّكَاحُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ بَعْدَ التَّمَامِ.
هَكَذَا ذَكَرُوا، وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ جُحُودَهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا.
قُلْت: يَقْبَلُهُ بَعْدَهُ فِي رِدَّةِ أَحَدِهِمَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرْحِ، وَأَمَّا طُرُوءُ الرَّضَاعِ عَلَيْهِ وَالْمُصَاهَرَةِ فَعِنْدَنَا يُفْسِدُهُ وَلَا يَفْسَخُهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إلَّا فِي صَغِيرَةٍ إلَخْ.
أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ حُرْمَتُهُ أَوْ عَدَمُ نُفُوذِهِ؛ الظَّاهِرُ الثَّانِي.
وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَسْأَلَةِ الْمُوَكِّلَةِ الْغَنِيَّةِ.
فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا النُّفُوذُ مَعَ لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالتَّتْمِيمِ إلَيْهِ.
(٤٨) قَوْلُهُ:
يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ إلَخْ.
صَادَفَ بِوَكِيلِهِمَا.
قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلِ الْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا (انْتَهَى) .
قَالَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي: وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُوَكِّلُ (انْتَهَى) .
(٤٩) قَوْلُهُ:
وَمَحْجُورَةٍ وَمُوَكِّلَةٍ غَنِيَّةٍ إلَخْ.
مَعْطُوفَانِ عَلَى صَغِيرَةٍ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

2 / 116