57

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَى قَوْلِ مِنْ يَرَاهَا ٤٨ - مَشْرُوعَةً. ٤٩ - وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي نِيَّتِهَا لَا فِي الْجَوَازِ ٥٠ - وَكَذَا سُجُودُ السَّهْوِ، ٥١ - وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدَمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ. ٥٢ - وَأَمَّا النِّيَّةُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، حَتَّى لَوْ عَطَسَ بَعْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلْعُطَاسِ غَيْرُ قَاصِدٍ لَهَا ــ [غمز عيون البصائر] مَقْصُودَةٌ، فَسَقَطَ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ حَيْثُ قَالَ: فِيهِ نَظَرٌ. لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَالصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، لِتَخَالُفِهِمَا فِي لُزُومِ الْحِنْثِ، كَمَا مَرَّ قَرِيبًا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي اشْتِرَاطِ مَا يُشْتَرَطُ لَهَا مِنْ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ أَجْنَبِيَّةً عَنْ الْمَقَامِ (٤٧) قَوْلُهُ: وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ إلَخْ. يَعْنِي لَا بُدَّ فِي صِحَّتهَا مِنْ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ. (٤٨) قَوْلُهُ: مَشْرُوعَةً أَيْ جَائِزَةً كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي فَنِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ سَجْدَةَ الشُّكْرِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ لَا وَاجِبَةٌ وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً أَيْ وُجُوبًا (انْتَهَى) . (٤٩) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ. أَقُولُ فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَنِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ (٥٠) قَوْلُهُ: وَكَذَا سُجُودُ السَّهْوِ يَعْنِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ. (٥١) قَوْلُهُ: وَلَا تَضُرُّهُ إلَخْ أَيْ لَا تَضُرُّ مَرِيدَ السُّجُودِ نِيَّةُ عَدَمِ السُّجُودِ وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِتْيَانِ بِهِ. قِيلَ يَنْبَغِي ذِكْرُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: وَإِذَا نَوَى قَطَعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا (انْتَهَى) (٥٢) قَوْلُهُ: أَمَّا النِّيَّةُ إلَخْ. فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَأَمَّا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ فَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّتِهَا خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ؛ وَالْوَاجِبُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَهَا (انْتَهَى) . أَقُولُ: ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهَا. وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِنَايَةِ.

1 / 65