292

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثماني
مَنْ أَثْبَتَهُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ لِكَوْنِهِ حَالًّا بِالْعَقْدِ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي التَّوْلِيَةِ.
وَمِنْهَا فِي اسْتِئْجَارِ الْكَاتِبِ، قَالُوا الْحِبْرُ عَلَيْهِ وَالْأَقْلَامُ، وَالْخَيَّاطُ قَالُوا: الْخَيْطُ وَالْإِبْرَةُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكُحْلُ عَلَى الْكَحَّالِ لِلْعُرْفِ
١٢ - وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ طَعَامُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِخِلَافِ عَلْفِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
١٣ - بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لِلْعُرْفِ، وَتَفَرَّعَ عَلَى أَنَّ عَلْفَ الدَّابَّةِ عَلَى مَالِكِهَا دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ إذْ الْمُسْتَأْجِرُ لَوْ تَرَكَهَا بِلَا عَلْفٍ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
وَمِنْهَا مَا فِي وَقْفِ الْقُنْيَةِ: بَعَثَ شَمْعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إلَى مَسْجِدٍ فَاحْتَرَقَ، وَبَقِيَ مِنْهُ ثُلُثُهُ أَوْ دُونَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّافِعِ، وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ (انْتَهَى)
١٤ - وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ، كَأَيَّامِ الْأَعْيَادِ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَشَهْرِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَطَعَامُ الْعَبْدِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْإِجَارَةَ مُيَاوَمَةً
(١٣) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا: أَيْ بِشَرْطِ طَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ لِلْعُرْفِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَبِهِ تَظْهَرُ الْمُخَالَفَةُ
(١٤) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْبَطَالَةُ فِي الْمَدَارِسِ إلَخْ.
فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: مَنْ يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ الطَّلَبَةِ فِي يَوْمٍ لَا دَرْسَ عَلَيْهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ جَائِزًا (انْتَهَى) .
قِيلَ: وَهَذَا النَّقْلُ عَنْ الْمَشَايِخِ يَكْفِي لَنَا لَكِنْ لَيْسَ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِنَوْعِ تَحْصِيلٍ مِنْ الْعِلْمِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ تَحْصِيلٍ

1 / 300