21

General Trends of Ijtihad and the Status of Correct Ahad Hadith in Them

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

خپرندوی

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الاِسْتِحْسَانِ وَحُجِّيَّتِهِ: الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسنًا. وفي اصطلاح علماء اصول الفقه الحنفي يطلق بمعنيين: الأول: المعنى الأعم: وهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من كتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة أو قياس خفي. المعنى الثاني: الأخص: وهو القياس الخفي، وقد غلب في الأصول أن يأتي بهذا المعنى (١) حتى ليظن كثير من الناس أن الاستحسان عند الحنفية خاص به. مثال استحسان الكتاب والسنة: الترخيص في بيع السلم، فإنه في أصل القياس باطل لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل. لكن ثبت الترخيص به في النص وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وَ[بِالسُنَّةِ] بحديث: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ

(١) بتصرف يسير عن " التوضيح والتلويح ": جـ ٢ ص ٨١، ٨٢، و" فواتح الرحموت ": جـ ٢ ص ٣٢٠، ٣٢١ نحوه في " التحرير " للكمال بن الهُمام وشرحه " التقرير والتحبير " لتلميذه ابن أمير الحاج: جـ ٣ ص ٢٢٢.

1 / 22