General Trends of Ijtihad and the Status of Correct Ahad Hadith in Them

Nour Al-Din Itr d. 1442 AH
12

General Trends of Ijtihad and the Status of Correct Ahad Hadith in Them

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

خپرندوی

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي العَامِّ وَقَطْعِيَّةِ دَلاَلَتِهِ: تَعْرِيفُ العَامِّ وَحُكْمِهِ: العموم في اللغة معناه: الشمول. وفي اصطلاح علم اصول الفقه: هو اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له (١). مثاله قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]. وقوله: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣]. وقد اتفق الحنفية مع جماهير العلماء على أن اللفظ العام يفيد إثبات الحكم في جميع الأفراد الذين يصلح أن يدخلوا في مدلول النص العام ومعناه (٢).

(١) كما في " مسلم الثبوت " للإمام محب الله بن عبد الشكور وشرحه " فواتح الرحموت " للعلاَّمة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: جـ ١ ص ٢٥٥، وانظر " التوضيح " لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٧ هـ و" حاشية التلويح " عليه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: جـ ١ ص ٣٢. (٢) " أصول السرخسي " لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي: جـ ١ ص ١٣٥ - ١٣٧ وفيه استدلالات بديعة. و" التنقيح " وشرحه " التوضيح " و" حاشية التلويح ": جـ ١ ص ٣٩، و" فواتح الرحموت ": جـ ١ ص ٢٦١ - ٢٦٥ وثمة أقوال أخرى لم نعرض لها لشدة ضعفها.

1 / 13