4فتييانفتييان تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة لا تصح خلف من لا يكفر الجهمية ومسائل اخرىSulayman ibn Sahman al-Fazi al-Khath'ami - ۱۳۴۹ ه.قسليمان بن سحمان الفزعي الخثعمي - ۱۳۴۹ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمدخپرندویدار العاصمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٥هـد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهSalafism and WahhabismRefutation and Debates Among Islamic Sects•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالْكِرَام لِأَن حَقِيقَة مَا جاؤا بِهِ ودعوا إِلَيْهِ وجوب عبَادَة الله وَحده لَا شريك لَهُ وإخلاص الْعَمَل لَهُ وَأَن لَا يُشْرك فِي وَاجِب حَقه أحدا من خلقه وَأَن يُوصف بِمَا وصف بِهِ نَفسه من صِفَات الْكَمَال ونعوت الْجلَال فَمن خَالف مَا جاؤا بِهِ ونفاه وأبطله فَهُوَ كَافِر ضال وَإِن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَزعم أَنه مُسلم لِأَن مَا قَامَ بِهِ من الشّرك يُنَاقض مَا تكلم بِهِ من كلمة التَّوْحِيد فَلَا يَنْفَعهُ التَّلَفُّظ بقول لَا إِلَه إِلَّا الله لِأَنَّهُ تكلم بِمَا لم يعْمل بِهِ وَلم يعْتَقد مَا دلّ عَلَيْهِوَأما قَوْله نقُول بِأَن القَوْل كفر وَلَا نحكم بِكفْر الْقَائِلفإطلاق هَذَا جهل صرف لِأَن هَذِه الْعبارَة لَا تنطبق إِلَّا على الْمعِين وَمَسْأَلَة تَكْفِير الْمعِين مَسْأَلَة مَعْرُوفَة إِذا قَالَ قولا يكون القَوْل بِهِ كفرا فَيُقَال من قَالَ بِهَذَا القَوْل فَهُوَ كَافِر لَكِن الشَّخْص الْمعِين إِذا قَالَ ذَلِك لَا يحكم بِكُفْرِهِ حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي يكفر تاركها وَهَذَا فِي الْمسَائِل الْخفية الَّتِي قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع كالجهل وَعدم الْعلم بِنَقْض النَّص أَو بدلالته فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا ذكر1 / 158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ