فتوحات الهية
============================================================
14 ورة القرة(الايتان: 231، 232 تشكروها بالعمل به ( واثقوا الله واغلموا أن الله يكل شنه عليم () لا يخفى عليه شيء ( ولذا كلقتم النسك فكنن ااهن) انقضت عدتهن { فلا تمضلوذي حطاب للأولياء أي تمتعوهن من أن يينن والحكم هو الذي يحكم الأشياء ويقتها. وقد بسط ابن عادل الكلام على تفسير الحكمة فليراجع اه بالرف وعبارة ابن عادل: وأما الحكمة فهي الإصابة في القول والعمل، وقيل: أصلها من احكمت الشيء أي رددته، نكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وهو راجع إلى ما ذكرتا من الإصابة في القول والعمل. واحتلف فيها المفسرون همنا. قال ابن وحيب: قلت لمالك إلى اخر ما تقدم، ثم قال: روي عن مقاتل قال: تفسير الحكمة في القرآن العظيم على أربعة أوجه، أحدها: مواعظ القرآن. قال تعالى : (وما أن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) يعني الموعظة، ومثلها في آل عمران وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم والعلم وفي الأنعام ( أولثك الدين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة) (الأنعام: 89]، وفي مورة من (واتيناه الحكمة) (ص: 20]. وثاليها: التبوة. ورابعها: القرآن لما نيه من عجاتب الاسرار، قال في النحل (ادع إلى مبيل ربك بالحكمة والموعظة (التحل : 125] وفي هذه الآية (ومن يوت الحكمة نقد أوتي خبرا كتيرا) (البقرة: 269] وعند التحقيق ترجع هده الوجوه إلى العلم الراد منه امن خط بعض الفضلاء: تول(بعظكم) حال من فاعل أنزل أو من مفعوله أو مهما اه أبو السعود.
وممنى يمظكم يامركم ويوصيكم كما يوخذ من المصباح. قوله: (بأن تشكروها الخ) بيان لقول واذكروا نعمة الله وقوله : (به) أي بما أنزل اهشيخنا.
قوله: (لا يخضى حلبه شيء) أي مما تاتون وما تذرون فيواخذكم بأنواع العقاب اه أبو السعود قول: (انقضت عدتهن) أي فهذا بيان لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلرغ الأجل حقيقة بعد بيان ما كانوا يفعلونه عند المشارفة عليه، ولهذا قال الشافعي : اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين اه خازن وأبو السعود.
وعبارة الكرخي قوله: انقضت عدتهن أشار به إلى أن بلوغ الاجل على الحقيقة محمول علن انتهاء الغاية، لا على المجاز كما في الآية السابقة، لأن الإماك بعد مضي الأجل لا وجه له، فيحمل على المجاز بخلافه ههنا، وذلك لأن التهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة، لآن التمكن من التكاح إنما يكون حينتذه انتهت.
قوله: (خطاب للأولياء) راجع لقوله : واذا طلقتم النساء، وقول : فلا تعضلوهن، فكل منهما خطاب للأولياء، أما الثاني فظاهر، وأما الأول وهو خطاب الأولياء بالطلاق فشسبته إليهم باعتبار تسبهم فيه كما يقع كثرا، أما الولي يتصدى لتخليص موليته من زوجها، ويطلب منه طلاقها . وقيل: الخطاب في الموضعين للأزواج، أما الأول فظاهر، وأما الثاني لمن حيث أن الأزواج كانوا يمنعون مطلقاتهم أن يتزوجن ظلما وقهرا على سبيل الحمية الجاهلية . وقيل : الخطاب في الموضعين الناس كافة، والممتى
مخ ۲۸۱