وإن اتفقا فلا (1) بد من قتل أحدهما . بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها . وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن(2) لم يكن لذلك الخليفة(3) هذا المقام ، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل - فمن حكم الأصل الذي به تختيل وجود إلهين ، "ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" ، وان اتفقا : فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرأ لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هوالإله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله(4) . ومن هنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز وجل ، وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا إذ لا ينفذ حكم إلا(5) لله في نفس الأمر، لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو(2) على حكم المشيئة الإلهية لا على حكم الشرع المقرر ، وإن كان تقريره (1-73) من المشيئة . ولذلك نفذ تقريره خاصة فإن (7) المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير لا العمل بما جاء به . فالمشيئة سلطانها عظيم ، ولهذا جعلها أبو طالب(8) عرش.
الذات ، لأنها لذاتها تقتضي الحكم . فلا يقع في الوجود شيء (9) ولا يرتفع خارجا عن المشيئة ، فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية ، فليس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التكويني(10) . فما خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة ؛ فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم .وعلى الحقيقة فأمر المشيئة إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل لا على من ظهر على يديه فيستحيل ألا6(11) يكون . ولكن في هذا المحل الخاص، فوقتا يسمى به (12).
مخالفة لأمر الله ، ووقتا يسمى موافقة وطاعة لأمر الله . ويتبعه لسان
مخ ۱۶۵