66فصول مفیدهالفصول المفيدة في الواو المزيدةSalah ad-Din al-Ayyubi - ۷۶۱ ه.قصلاح الدين العلائي - ۷۶۱ ه.قایډیټرحسن موسى الشاعرخپرندویدار البشيرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٠هـ ١٩٩٠مد خپرونکي ځایعمانژانرونهMorphology and Derivation•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهمملوکوَالَّذِي نَقله عَنهُ ابْن يُونُس أَنه قَالَ أَعنِي ابْن الْقَاسِم قَالَ مَالك وَفِي النسق بِالْوَاو إِشْكَال قَالَ ورأيته يَعْنِي مَالِكًا يُرِيد بقوله إِنَّهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات وَلَا ينوى وَهُوَ رَأْيِي فَظهر بِهَذَا أَن معنى كَون الْوَاو بِمَعْنى ثمَّ عِنْد مَالك فِي هَذِه الصُّورَة الْخَاصَّة إِذا خَاطب الْمَدْخُول بهَا لَا فِي كل الصُّور وَأما فِي غير الْمَدْخُول بهَا فقد تقدم الْكَلَام فِيهِ وَالله أعلم٢ - وَمِنْهَا مَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَدخلت فِيهَا وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا وَخلاف بَين الْحَنَفِيَّة أَيْضاأحد الْوَجْهَيْنِ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَقع بِالدُّخُولِ إِلَّا وَاحِدَةوَالثَّانِي وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن يَقع بِهِ الثَّلَاث وَهُوَ الَّذِي رَجحه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ1 / 101کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ