245

فصول له سیرې

فصول من السيرة

پوهندوی

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

خپرندوی

مؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ

القسم الثاني - ما حرم عليه من النكاح دون غيره مسألة: قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرمًا. مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المروروذي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله ﷺ: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في

1 / 327