230

فصول له سیرې

فصول من السيرة

پوهندوی

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

خپرندوی

مؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ

مسألة: وكانت صلاته النافلة قاعدًا كصلاته قائمًا إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم «عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: حدثت أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا! فقال: أجل. ولكن لست كأحد منكم» . مسألة: وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله ﷺ أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابةالوالدة في الصلاة،

1 / 312