218

فصول له سیرې

فصول من السيرة

پوهندوی

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

خپرندوی

مؤسسة علوم القرآن

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ

فيقتله؟ ! فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» . كتاب الطهارة فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، ومستنده «ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكذل صلاة. » . أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب، قاله أبو زكريا، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد «عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي» . «وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي» رواه البيهقي، وقال:

1 / 300