د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
ومفهوم الغاية، نحو: ?ثم أتموا الصيام إلى الليل?[البقرة: 187] و?فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق?[المائدة:6 ] ، ويعمل به وفاقا (للجمهور). خلافا (لأبي رشيد، وبعض الفقهاء)، وقيل: إن كانت الغاية من جنس ما قبلها عمل به، وإلا فلا.
ومفهوم العدد نحو: ?فاجلدوهم ثمانين جلدة?[النور: 4] ، وإذا قيد حكم بعدد فإن دل على ثبوته فيما زاد عليه بالأولى، نحو: (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا )) . فمفهومه في طرف النقصان، وإلا فهو من طرف الزيادة، نحو: ?فاجلدوهم ثمانين جلدة?[النور: 4] ، ويعمل به خلافا (لأبي حنيفة، وغيره)، فإما حيث يراد /130/ بالعدد المبالغة كسبعين مرة، فلا يعمل بمفهومه.
ومفهوم الحصر وأنواعه خمسة: مفهوم الاستثناء، نحو: لا إله إلا الله، و?إلا الذين عاهدتم من المشركين?[التوبة: 4] ، ويعمل به عند (أئمتنا، والجمهور). خلافا (للحنفية)، وهو منطوق عند (أئمة المعاني، وابن الحاجب).
ومفهوم إنما المكسورة المقتضية للحصر نحو: ?إنما إلهكم الله?[طه: 98] ، و?إنما الصدقات للفقراء?[التوبة: 60] ، ويعمل به عند (أئمتنا، والجمهور)، وجعله (أئمة المعاني، والغزالي، والباقلاني) منطوقا، ونفاه (الحنفية، والآمدي، وأبو حيان ) . وادعى (الزمخشري ) في (أنما) المفتوحة إفادة الحصر؛ لأنها فرع المكسورة.
مخ ۱۷۱