د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

صارم الدين وزیری d. 914 AH
195

د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرونه

[14] باب الاجتهاد والتقليد

وصفة المفتي والمستفتي

الإجتهاد لغة: بذل الوسع في تحصيل ما فيه مشقة.

واختلف فيه اصطلاحا، فعند (الأكثر) أنه: بذل الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي فرعي. (المنصور، وبعض المعتزلة): بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي فرعي لا من قبيل النصوص والظواهر. فيشمل ما له أصل معين، وهو القياس، وما لا أصل له معين، كقيم المتلفات، وهو بالحد الأول أعم منه بالثاني. (الكرخي): ما لا أصل له معين، وهو أخص من الثاني.

(الشافعي): والاجتهاد والقياس بمعنى واحد. (أئمتنا، والجمهور): بل الاجتهاد جنس والقياس نوعه. والخلاف في تسميته دينا كالخلاف المتقدم في القياس.

والرأي لغة: ما يرى في أمر ما. واصطلاحا: ما يتوصل به إلى حكم شرعي فرعي ظني/285/، فيشمل القياس والاجتهاد، وقد يستعمل في الحكم.

مخ ۲۷۶