د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

صارم الدين وزیری d. 914 AH
181

د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرونه

(258) فصل والشبهية: وصف يوهم المناسبة، ليس بمؤثر ولا مناسب عقلي كالكيل والطهارة، فتتميز بالقيد الأول عن الطردية؛ لفقد إيهام المناسبة فيها ؛ إذ وجودها كالعدم. وبالثاني عن المؤثرة. وبالثالث عن المناسبة؛ لأن مناسبتها عقلية /264/، وهي منزلة بينها وبين الطردية ، تشبه كل منهما من وجه، وتخالفه من آخر، ولذلك صعب حدها، ودق الفرق بينها وبينهما سيما بينها وبين الطردية، وإحالته إلى الذوق أولى. وهي فوقها ودون المناسبة. ولا يصار إليها مع إمكان المؤثرة والمناسبة إجماعا، فإن تعذرتا صح التعليل بها عند: (أئمتنا، والجمهور)، خلافا: (لأبي زيد، وأصحابه، والباقلاني، وبعض الشافعية). وسميت: شبهية؛ لأن ما فيها من إيهام المناسبة لحكمها يقتضي ظن اعتبارها كالمناسبة، وعدم مناسبتها له عقلا يقتضي عدم ظن اعتبارها كالطردية، فاشتبه أمرها.

ولاعتبار (الجمهور) لها توهم بعضهم أن بينها وبين الطردية فرقا ذاتيا كالمناسبة، وهو فاسد؛ لأنهما من جنس واحد وإنما افترقا لما في الشبهية من إيهام المناسبة.

(259) فصل وطريق المناسبة والشبهية الاستنباط، وهو ثلاثة /265/ أقسام:

(الأول): المناسبة العقلية ويخص الأولى. وإيهامها ويخص الثانية، وهي طريق معتبرة عند مثبتي العلل بالاستنباط سيما الأولى.

مخ ۲۶۲