167

د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرونه

الأول: أن العلة لا يجب تكررها في الحكم الواحد، كالزنا ، والسبب قد يجب تكرره فيه، كالإقرار بالزنا ، وقد لا يجب، كالزوال.

الثاني: أنها تختص بمحل الحكم دون غيره، كالسرقة ، والسبب قد يختص به، كالإقرار، وقد لا يختص به، كالزوال.

الثالث: أنها مناسبة له، كالإسكار ، والسبب قد يكون مناسبا، كحفر البئر للضمان ، وغير مناسب، كالأوقات للصلاة .

الرابع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع تخصيصها، بخلاف السبب، فقد يشترك فيه ولا يشترك في حكمه، كالزوال .

(244) فصل والفرق بين العلة والشرط /243/ من وجوه:

الأول: أنها مناسبة لحكمها بخلاف الشرط، كالحرز، فليس كذلك .

الثاني: أنها مؤثرة في الحكم دونه، لكنه يظهر تأثيرها عنده كالإحصان.

الثالث: أن كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة، كالرجم، وليس كلما ترتب على العلة ترتب على الشرط، كالجلد.

(245) فصل والفرق بين الشرط والسبب من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده، والسبب عكسه .

الثاني: أنه مختص بمحل الحكم، كالإحصان، أو في حكم المختص، كالحرز. بخلاف السبب، كالزوال.

الثالث: أن الشرط غير مناسب للحكم في الأغلب، والسبب بخلافه.

ولا فرق بين الثلاثة عند الأقل .

مخ ۲۴۸