153

د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

ژانرونه

فأما المناولة باليد فلا اعتبار بها مع التعيين والتسليط .

(224) فصل وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع:

فالمقبولة اثنتان: (الأولى): أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.

(والثانية): أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.

والمردودة أن يعلم أنه ما سمع، أو يظن ذلك أو يشك فيه، فلا يجوزان له.

والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فلا يجوزان له عند (أبي طالب، وأبي حنيفة). وعن (الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد): يجوزان. (الإمام، والحفيد): يجوز العمل دونها /222/.

****

مخ ۲۳۴