د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
[طرق للجرح والتعديل]
(205) فصل وللتعديل طرق، أعلاها: حكم الحاكم - المشترط للعدالة - بشهادة الراوي. ثم قول المزكي: هو عدل لكذا . ثم عمل العالم الذي لا يقبل المجهول بروايته على الأصح. ثم رواية العدل عنه، واختلف فيها، فقيل: تعديل مطلقا، وقيل: ليست بتعديل مطلقا. والمختار أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل فتعديل /199/، وإلا فلا.
(206) فصل والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة، وله طرق، أعلاها: التصريح به مع ذكر السبب، ثم التصريح من دونه، وليس منه ترك الحاكم العمل بشهادته. ولا العالم العمل بروايته؛ لجواز معارض. ولا العمل بقول في مسائل الاجتهاد ونحوها . ولا التدليس على الأصح ، فأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على المختار.
(207) فصل واختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فعند (المؤيد، والباقلاني): يثبتان بواحد فيهما ، وعند (بعض المحدثين) لا يثبتان به فيهما. والمختار وفاقا (للجمهور) ثبوتهما بواحد في الرواية لا في الشهادة، فيعتبر فيها اثنان فيهما .
(الباقلاني): ويكفي في الرواية الإطلاق فيهما . وقيل: لا بد من تعيين سببهما. (الشافعي): يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه /200/. (بعض أئمتنا، والجويني، والغزالي، والرازي): إن كان عالما بأسبابها كفى الإطلاق، وإلا فلا، وهو المختار، لكن يشترط اتفاق الجارح والمجروح معتقدا في الجرح .
مخ ۲۱۹