د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
وما صرح بتكذيبه جمع يستحيل تواطؤهم عليه عادة، أو صادم قاطعا، أو بحث عنه فلم يوجد عند أهله، غير مستندين في فقده أو رده إلى أصل مرفوض فكذب.
وكذا خبر المنفرد بما تتوفر الدواعي إلى نقله، وقد شاركه فيه خلق كثير، خلافا (للإمامية، والبكرية). والتوفر إما لتعلقه بالدين، كأصول الشريعة، أو لغرابته، كقتل الخطيب على المنبر، أو لمجموعهما، كمعارضة القرآن وظهور المعجز على مسيلمة.
وليس من ذلك خبر /191/ (الغدير) و(المنزلة)، لتواترهما لمن بحث، ولا يلزم استمراره إلا مدة استغرابه، كنتق الجبل، وانشقاق القمر، وتسبيح الحصا ونحوها.
(200) فصل (أئمتنا، والجمهور): والتعبد بخبر الواحد العدل جائز. ثم اختلفوا في وقوعه، فعند (أحمد، وابن سريج، وأبي الحسين، والقفال): يجب عقلا وسمعا. وعند (أئمتنا، والمعتزلة، والطوسي، والأشعرية): يجب سمعا فقط، والعقل مجوز. (البغدادية، والإمامية، والظاهرية، والخوارج): ممتنع سمعا، وإن جاز عقلا. وقيل: ممتنع عقلا، ونسبته إلى (أبي علي) غلط، وقيل: عقلا وسمعا.
ودليل التعبد به قطعي ، ولا يفسق منكره؛ إذ لا دليل، وإن قطع بخطئه . واتفق على وجوب العمل به في الفتيا والشهادة، وما قدح به (الرازي) في العمل به فلا يسمع.
(201) فصل وشروطه المعتبرة الراجعة إلى المخبر أربعة:
مخ ۲۱۴