د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
وأما الآحادي فإن علم أنهم أجمعوا على ذلك بأن نصوا على ذلك أو تنازعوا أو توقفوا ثم انقطع التنازع أو التوقف عنده أو عرف بالنظر أنه المستند فهو المستند اتفاقا، وهو حينئذ قطعي في الأظهر، وكذا /161/ إن انقطع التنازع أو التوقف بالقياس، وإن لم يعلم أنهم أجمعوا لأجله، فالمختار وفاقا (لأبي عبد الله، وأبي الحسين): أنه لا يقطع بذلك، خلافا (لأبي هاشم). وقال (الحفيد): إن كان في باب الاعتقاد أو ما يترتب عليه كالموالاة والمعاداة علم أنهم أجمعوا لأجله، وإن كان عمليا محضا فلا قطع، وفيه نظر.
(172) فصل (الإمامية، وجمهور أئمتنا): وقول الوصي وفعله حجة ؛ للعصمة وغيرها من الأدلة. (الجمهور): ليس بحجة. (بعض أئمتنا): أرجح من غيره . ثم اختلفوا فقيل: مع كونه غير حجة. وقيل: مع الوقف. فأما ما الحق فيه واحد فاتفق (أئمتنا) على أن قوله حجة .
وعلى القول بأنه حجة، فقيل: مخالفه فاسق، وقيل: آثم، وقيل: مخطئ، وقيل: بالوقف.
ولا حجة في قول غيره من الصحابة ، خلافا (للشافعي، ومحمد، وأبي علي، وأبي عبد الله، وبعض المحدثين)، و(لأبي حنيفة) /162/ إن خالف القياس . ولا في إجماع الخلفاء الأربعة، خلافا (لأحمد، وأبي خازم ) . ولا العمرين خلافا لقوم. ولا أهل الحرمين خلافا لقوم، ولبعضهم في أهل مكة، و(لمالك) في أهل المدينة. ولا المصرين على الأصح. ولا في قول الإمام خلافا (لأبي العباس، والإمامية). ولا في إجماع غير هذه الأمة على الأصح.
مخ ۱۹۲