763فصول فی اصولالفصول في الأصولAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۴ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان[بَابٌ الْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ]بَابٌالْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵀: مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا: أَنَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَقْبُولَةٌ. وَكَذَلِكَ عِنْدِي: قَبُولُهُ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ بِإِرْسَالِ الْحَدِيثِ عَنْ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ.فَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ كَانَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ مِنْ الْأُمَّةِ: فَإِنِّي كُنْت أَرَى بَعْضَ شُيُوخِنَا يَقُولُ: إنَّ مَرَاسِيلَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، لِأَنَّهُ الزَّمَانُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﵇: أَنَّ الْكَذِبَ يَفْشُو فِيهِ، وَحَكَمَ النَّبِيُّ ﵇ لِلْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ بِالصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ، لِقَوْلِهِ ﵇: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي بُعِثْت فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ» .3 / 145کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ