730فصول فی اصولالفصول في الأصولAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۴ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانفِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ (وَ) ذَكَرَ أَخْبَارًا مِنْ نَحْوِهَا، لَمْ يَقْبَلْهَا قَوْمٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا: عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا رَدُّوهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَخْبَارَ آحَادٍ، وَأَنَّ الْمُخْبِرَ بِهَا لَوْ كَانَ اثْنَيْنِ لَقَبِلُوهَا.وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْمَعْنَى: أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي سُورَتَيْ الْقُنُوتِ، وَلَا قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي إسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، «وَأَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَمْ يَقْبَلْ قِرَاءَةَ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ3 / 104کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ