572

فصول البدائع په اصول الشرائع کې

فصول البدائع في أصول الشرائع

ایډیټر

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ورابعًا أن قولنا الفقهاء الحنفية فضلاء ينفر الشافعية.
قلنا للتصريح بغيرهم وتركهم على الاحتمال أو لأن بعض الناس يفهم الحصر أو لأنه مما يفهم في الجملة ولو من القرائن.
وخامسًا: أن قوله ﵇ بعد نزول ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآية لأزيدن على السبعين دل على فهمه ﵇ مفهوم العدد وهو أن حكم ما وراء السبعين خلافه.
وقول يعلي بن أمية لعمر ﵁ ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا فأجاب بأنه سأل النبي ﵇ وأجاب بحديث الصدقة (١) دل على فهمهما مفهوم الشرط وقرره الرسول ﵇ وقد مر أن كلا من العدد والشرط صفة في المعنى أو الغرض إلزام من لا يفصل.
قلنا في الأول لا نعلم الفهم فإن العدد هنا للمبالغة ولعل قوله لأزيدن لأنه علم بالوحي أو غيره أن شركة ما زاد غير مراد هنا بخصوصه ولئن فهم فمن أن الأصل جواز الاستغفار له لكونه مظنة الإجابة لا من العدد وفي الثاني لعل فهمهما من استصحاب الحال في وجوب الإتمام.
وسادٍسًا أن فائدة التخصيص أكثر إذ فيه النفي عن الغير وتكثيرها يلائم غرض العقلاء فالظاهر هو ولا دور كما في كل برهان أن والحل إن توقف المؤثر على عقلي وتوقف الأثر عيني.
قلنا تكثيرها لا يكفي دالا على الوضع بل على الترجيح بعد التردد بين الثابتين نقلا.
وسابعًا إن فهم العلية من دليل الإيماء لاستبعاد عدم إرادة التعليل ففهم الشىء لعدم الإفادة بدونه أولى إذ هذا أشد محذورًا.
قلنا ذا متعارف لا هذا إلا بدليل.
قيل مشترك كما يفهم من قولنا الإنسان الطويل لا يطير فيستبعده العقلاء. قلنا لعله لفهم التعليل إِذ الطول ليس علة ثم لايقتضي من انتفاء العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته بعلل شتى ولذا قال مشايخنا أقصى درجات الوصف عليته وحين لم ينف فغيره أولى.
وثامنًا كالشرط في أنه معترض على ما يوجب لولاه بخلاف العلة لأن إيجابها ابتدائي قلنا قياس في اللغة بل هو هو كما مر.

(١) انظر التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٢٧٢).

2 / 216