18فصول الآداب او د معززو اخلاقو ادارېفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعةAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرد. عبد السلام بن سالم السحيميخپرندویمكتبة أضواء السلفشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهEtiquette, Morals, and Virtues•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِوَكَذَلِكَ التَحَلِّيْ بِالذَّهَبِ حَتَى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ. . وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ؛ وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِيْ يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوَانٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة».1 / 55کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ