652الفروقالفروقAl-Karabisi - ۵۷۰ ه.قالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قایډیټرمحمد طمومخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۲ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوَجْهِ الِاحْتِيَاطِ، وَالِاحْتِيَاطُ مَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِ التُّجَّارِ، وَهَذَا أُخِذَ عَلَيْهِ عِنْدَ التِّجَارَةِ، فَإِذَا بَاعَهُ بِهِ وَهُوَ مِمَّا يَكُونُ تَنَاوَلَهُ تَلْحَقهُ شَيْئًا وَلَمْ تَلْحَقْهُ التُّهْمَةُ جَازَ، وَإِذَا ظَهَرَ الْغَبْنُ وَهُوَ لَيْسَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ، فَصَارَ تَارِكًا لِلِاحْتِيَاطِ فَلَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ، وَأَمَّا إذَا بَاعَ الْمَأْذُونُ بِغَبْنٍ كَثِيرٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ بِفَكِّ الْحَجْرِ، فَصَارَ كَالْحُرِّ الصَّحِيحِ.2 / 328کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ