64الفروقالفروقAl-Karabisi - ۵۷۰ ه.قالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قایډیټرمحمد طمومخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۲ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَزِّلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ رَحْمَةً، سِتِّينَ لِلْمُصَلِّينَ وَأَرْبَعِينَ لِلطَّائِفِينَ، وَعِشْرِينَ لِلنَّاظِرِينَ إلَى الْكَعْبَةِ»، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ مُشَبَّهٌ بِالصَّلَاةِ، وَمَا يُشَبَّهُ بِهِ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ الْمُشَبَّهِ فَكَانَ اشْتِغَالُهُ بِالْأَفْضَلِ أَفْضَلَ.٧٦ - وَإِذَا طَافَ الْحَاجُّ، لِلزِّيَارَةِ جُنُبًا، وَسَعَى عَقِيبَهُ، وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا، وَسَعَى عَقِيبَهُ، وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّقْصَ الَّذِي يَقَعُ بِالْحَدَثِ أَقَلُّ مِنْ النَّقْصِ الَّذِي يَقَعُ بِالْجَنَابَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ جُنُبًا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ، وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمٌ، وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْجُنُبَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْمُحْدِثَ بِخِلَافِهِ، فَكَثُرَ النَّقْصُ، وَالْجَنَابَةُ إذَا كَثُرَتْ جَازَ أَنْ يَتَعَدَّى1 / 96کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ